الشيخ محمد إسحاق الفياض

548

المباحث الأصولية

منها . النقطة السادسة عشر : ان تعدد الواقعة إذا كان طوليا ، فالعلم الاجمالي في كل واقعة بنفسها لا اثر له كما مر ، وأما العلم الاجمالي بين الواقعتين الطوليين ، فيكون منجزا بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية لتمكن المكلف منها دون الموافقة القطعية العملية ، لأنها تتوقف على ارتكاب المخالفة القطعية العملية . النقطة السابعة عشر : ان ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره من أن تعدد الواقعة إذا كان طوليا ، فليس هنا الا تكليفين في واقعتين طوليين ، أحدهما التكليف في يوم الخميس والاخر في يوم الجمعة ، والعلم الاجمالي به في كل من اليومين في نفسه لا يكون منجزا ، وأما العلمان الاجماليان التدريجيان المنتزعان من العلمين الاجماليين الدائرين بين المحذورين ، فليسا علما بالتكليف الجديد حتى يكونا منجزين ، لا يرجع إلى معنى محصل ، إذ لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون متعلقا بتكليف جديد ، لان المعتبر فيه امكان المخالفة القطعية العملية وهي ممكنة بلحاظ العلم الاجمالي في الواقعتين التدريجيتين وغير ممكنة بلحاظ العلم الاجمالي في كل واقعة في نفسها . النقطة الثامنة عشر : ما ذكره قدس سره من الفرق بين الصورة الأولى وهي ما إذا كان تعدد الواقعة عرضيا والصورة الثانية وهي ما إذا كان تعدده طوليا ، غير تام . النقطة التاسعة عشر : ان التخيير بين الواقعتين بدوي لا استمراري . النقطة العشرون : إذا كان أحد الاحتمالين أهم من الاحتمال الاخر ،